المحقق النراقي
74
مستند الشيعة
من الطير حرام ) ( 1 ) ، ونحوها رواية داود بن فرقد ( 2 ) . . وموثقة سماعة المتقدم بعضها : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من طير وكل ذي ناب من الوحش ) . وقد وردت بخصوص بعضها نصوص أيضا ، ففي موثقة سماعة المتقدم بعضها : ( وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك ) . وفي رواية سليمان بن جعفر الهاشمي : قال : حدثني أبو الحسن الرضا عليه السلام قال : ( طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال : إن هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا ) فقال : ( إن هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ، ولو كان عندنا ما أعطيناه ) ( 3 ) . وأما صحيحة محمد - : عن سباع الطير والوحش - حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل - فقال : ( ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ) الحديث ( 4 ) - فلا تدل على الحلية ، لاحتمال دخول السباع والقنافذ والوطواط في الخبائث ، والوطواط في الميتة ، لعدم قبوله التذكية . المسألة الثانية : ومما خرج أيضا وحرم : المسوخ من الطيور ، بلا خلاف فيه كما صرح به جماعة ( 5 ) ، لمطلقات حرمة المسوخ ، كموثقة سماعة المتقدم بعضها : ( وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا ) ، وموثقته الأخرى المتضمنة لتعليل النهي عن أكل الدبى ( 6 ) والمهرجل بأنه مسخ ( 7 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 205 / 938 ، الوسائل 24 : 113 أبواب الأطعمة المحرمة ب 3 ح 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 244 / 2 ، التهذيب 9 : 38 / 161 ، الوسائل 24 : 113 أبواب الأطعمة المحرمة ب 3 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 9 : 20 / 83 ، الوسائل 24 : 192 أبواب الأطعمة المحرمة ب 40 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 9 : 42 / 176 ، الإستبصار 4 : 74 / 275 ، الوسائل 24 : 123 أبواب الأطعمة المحرمة ب 5 ح 6 . ( 5 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 174 ، صاحب الرياض 2 : 285 . ( 6 ) الدبى : الجراد قبل أن يطير - حياة الحيوان 1 : 463 . ( 7 ) التهذيب 9 : 82 / 350 ، الوسائل 24 : 89 أبواب الذبائح ب 37 ح 7 .